هل المال المدخر للحج عليه زكاة؟

  • 11/19/2020
  • 00:00
  • 258
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب على صاحبها إذا بلغ النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو قيمته، ومر عليه سنة هجرية، فإذا توفر هذان الشرطان يخرج 2.5% زكاة عن المال.وأضاف «جمعة»، خلال فيديو مسجل له ، أن الأموال التى يدخرها الإنسان من أجل أداء فريضة الحج تجب فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب ومر عليها سنة هجرية.قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة يكون للإنسان وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « ما حكم إخراج زكاة المال لترميم المدافن فهل يجوز ذلك؟ »، أنه لا يجوز إخراج زكاة المال لا للبنيان اى لبناء مسجد أو ترميم مقابر فهذا كله لا يجوز، وعليه فسيجب عليكِ إخراج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تخرج الى مصرفها الشرعي.

مشاركة :