الإدارية تؤيد قرار الإسكان إلغاء انتفاع مواطن بوحدة سكينة

  • 11/23/2020
  • 09:40
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء انتقاع بحريني بوحدة سكينة تحصل عليها من وزارة الإسكان على الرغم من مرور أكثر من 20 سنة على طلبه الاسكاني، إذ رفع دعوى قضائية لإثبات صحة ونفاذ عقد ابتدائي يثبت ملكيته لعقار اشتراه قبل تقديم طلبه الإسكاني ولكن احتفظ بصورته الابتدائية للاستفادة بالوحدة السكينة بالمخالفة. وأكدت المحكمة أن عقد البيع الابتدائي يترتب عليه حق للمشتري في إلزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إليه ينتقل إلى ورثته كل بقدر نصيبه وفقا لقواعد الميراث الشرعية، وبذلك يكون المشتري في حكم المالك منذ تاريخ عقد شراء العقار حتى لو ظل العقد بصورته الابتدائية، وحتى لا يكون عدم تسجيل العقد وسيلة للالتفاف على احكام قانون وأنظمة الإسكان.وكانت الوزارة قد رفعت دعواها طالبت فيها بالحكم لصالحها بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية الكائنة في اللوزي، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، وأشارت إلى أنها خصصت للمدعى عليه بناء على عقد بينهما الوحدة السكنية محل الدعوى كخدمة اسكانية اساسية مكتملة البناء، وذلك لعدم تملكه هو او افراد اسرته الاساسية منذ تقديم طلب اسكاني منذ ما يقرب من 20 سنة، إلا أنه تبين لها من خلال حكم قضائي أن المدعى عليه يمتلك عقارا عبارة عن قطعة ارض فضاء، وتم اصدار وثيقة ملكية عقارية باسمه، ما دفعها إلى إصدار قرار بإلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية وتم إنذاره لتسليم تلك الوحدة إلا أنه لم يستجب للإنذار.وقالت المحكمة إن قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان اشترط للانتفاع بالسكن المؤقت أن يكون لدى مقدم الطلب طلب خدمة إسكانية قائم، وأنه يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص.وأضافت أن المدعى عليه يمتلك بموجب عقد البيع قطعة أرض مسجله باسمه، وبناءً عليه قامت الوزارة بإلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية بعد أن ثبت لها أن تاريخ عقد ملكيته للأرض حرر قبل تقديم الطلب الاسكاني الخاص بعقد ابتدائي ورغم ذلك اخفى تلك الواقعة على الوازرة عند تقديم طلبه، ما يكون معه فاقدا لأحد شروط الحصول على خدمة اسكانية وهو عدم ملكية مقدم الطلب هو او أحد افراد اسرته لمنزل او ارض مناسبة وفقا لحكم المادة 3 من قرار وزير الاسكان رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، وتعديلاته.وأكدت المحكمة أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشتري قبل تسجيل البيع إلا أنه يترتب على عقد البيع الابتدائي حق للمشتري في إلزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إليه ينتقل إلى ورثته كل بقدر نصيبه وفقا لقواعد الميراث الشرعية، وبذلك يكون المدعى عليه في حكم المالك منذ تاريخ عقد شراء العقار، وحتى لا يكون عدم تسجيل العقد وسيلة للالتفاف على احكام قانون وأنظمة الاسكان، ولا سيما أن نظام الإسكان يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين بتقديم الخدمة الإسكانية، الامر الذي يكون معه قرار الوزارة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية صحيحا، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وألزمت المدعى عليه المصروفات. 

مشاركة :