كشف المحامي عمر الشمري، عن شرطين ضروريين حتى يصبح للبنك وشركات تمويل التأجير المنتهي بالتمليك الحق في سحب السيارة، مبينًا أن الشرطين هما وجود بند في العقد ينص على ذلك، أو عبر وزارة الداخلية. وذكر “الشمري” في مقابلة على قناة “الإخبارية”، أن “العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحكمها أمران، الأول، هو أن السيارة المؤجرة، تعطي الحق للمستأجر في الاستفادة بها والانتفاع بها طيلة فترة الإيجار مع الوعد بالتملك عند وفائه بالدفعة الأخيرة، والثاني هو أن العين المؤجرة ملك للمؤجر وله الحق في استردادها متى ما خالف المستأجر بنود العقد، والتي من بينها التخلف عن السداد لعدة أشهر”وتابع “الشمري”: أنه لسحب سيارة في حال التخلف عن السداد يجب أن ينص العقد على ذلك، ويتم ذلك تحت إشراف الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ناصحًا الجميع بقراءة بنود العقود جيدًا قبل التوقيع عليه، والمفاضلة بين البنوك في مهلة التخلف عن السداد، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعطي مدة أطول تكون هي الأفضل.وختم المحامي بأنه في حال قامت شركة التمويل بسحب السيارة من العميل دون إبلاغ الجهات الأمنية، نصح المتضرر أن يقوم بالتأكد من عدم وجود أمر قضائي بسحب السيارة في بوابة “ناجز”، إضافة إلى عدم وجود تعميم على السيارة في “أبشر”، وبعد ذلك يسجل شكوى عبر “ساما تهتم” بالأمر الذي حدث، وخلال 5 أيام الشركة مجبرة أن ترد وتنهي شكواه.
مشاركة :