هيئة التأمين تطالب بالالتزام بحدود تعرفة أسعار «وثائق المركبات»

  • 11/27/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكّدت هيئة التأمين ضرورة الالتزام بحدود تعرفة أسعار التأمين على المركبات، وفقاً لما صدر عن الهيئة. وقالت الهيئة، في تعميم موجّه لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، إن «قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) وتعديلاته بشأن تعرفة أسعار التأمين على المركبات، تناول ضرورة التزام شركات التأمين بتعرفة الأسعار الواردة في النظام. كما أتاح لشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار، وفقاً لخبرة الشركة مع المتعامل، أو أي أسباب فنية أو اكتوارية، بما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وذكرت الهيئة أنه من جانب آخر، فإن تعديل تعرفة أسعار وثائق التأمين بمنح الشركات بتقديم الخصم على قسط التأمين بدءاً من 10% للسنة الأولى، و15% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، شريطة إثبات المؤمن له أنه من أصحاب السجلات الخالية من الحوادث، إنما جاء انسجاماً مع الممارسات العالمية في مكافأة أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث، ومن ذلك ما تم في ظل جائحة «كورونا» بالسماح للشركات بتقديم خصومات تصل إلى 50% للعاملين بخط الدفاع الأول (الأطباء والعاملين في المجال الصحي والشركة والدفاع المدني وكبار السن وأصحاب السجلات النظيفة)، شريطة أن يتم التقيد بعدم تعريض مركز الشركة المالي للخطر. وأكّدت ضرورة أن تتم مراعاة حدود التعرفة المقررة من الهيئة، وأن أي خصم ترغب الشركة في تقديمه، يجب أن يراعي وضع الشركة المالي وتوصيات الاكتواري وحدود التعرفة، تجنباً لأي ضرر يلحق بالمركز المالي للشركة أو حقوق المؤمن لهم، كما يجب أن يقتصر تعامل الشركات مع الوسطاء أو مواقع مقارنة الأسعار المرخصة لدى الهيئة، تحاشياً لأي مخالفة لأحكام التشريعات، تستوجب الغرامة المناسبة. إلى ذلك، أصدرت هيئة التأمين تعميماً رقم (44) لسنة 2020، بخصوص وجوب التزام شركات التأمين، بالتعامل مع وسطاء التأمين المرخصين لدى الهيئة فقط، ووجوب التزام وسيط التأمين بالتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار المرخصة لدى الهيئة فقط. وقالت الهيئة، في التعميم الموجّه لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، إنه «استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال وسيط تأمين، إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بمقتضى الانظمة التي يصدرها». وأضافت أنه نظراً إلى ظهور بعض الممارسات غير القانونية، المتمثلة في ممارسة الأعمال أو تسويق الخدمات التأمينية بواسطة جهة، كوسطاء التأمين أو شركات التسويق، باستخدام مواقع إلكترونية أو مواقع لمقارنة الأسعار وهي غير مرخصة لدى الهيئة، وتأكيداً على التعاميم السابقة، تؤكد الهيئة أن ممارسة أعمال وسيط التأمين تستوجب قبل مباشرة العمل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما يتوجب على وسيط التأمين قبل التعامل مع أي من مواقع لمقارنة الأسعار أن يطلب منه الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة. وتابعت الهيئة: «يتوجب على شركة التأمين عدم التعامل مع أي مواقع لمقارنة الأسعار، وأنه لدى تعاملها مع أي وسيط تأمين يجب التحقق من أنه مسجل لدى الهيئة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :