الفجيرة (الاتحاد) نظمت هيئة التأمين بالدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ورشة توعوية للتعريف بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع يناير من العام الجاري. حضر الورشة التي عُقدت في مقر الغرفة مساء أمس خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس وأصحاب الأعمال والمعنيين بهذا الشأن. ورحب خليفة مطر بالمسؤولين بهيئة التأمين والحضور، مؤكداً أهمية توعية الجمهور بالدولة على مضامين نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وحقوق حملة وثائق التأمين وشركات التأمين. وتطرقت الورشة التى تحدث فيها أحمد السلماني الباحث القانوني بالهيئة، وميرزا قونا، وحمدي البلبيسي المستشاران القانونيان بالهيئة، حيث أوضحوا بالشرح أهم محاور نظام توحيد الوثائق على المركبات، ووثيقة التأمين من المسؤولية المدنية ومقارنة أهم المنافع والأحكام بين الوثيقة السابقة والوثيقة الجديدة. وأشاروا إلى أن من أهم محاور نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، إلزام شركات التأمين بإصدار وثيقتي تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ضد الغير ومن الفقد والتلف الشامل، ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمَّن له أو المستفيد. وأصدرت هيئة التأمين نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والذي اشتمل على الوثيقتين الجديدتين لتأمين المركبات، حيث تغطي الأولى الفقد والتلف، والثانية المسؤولية المدنية، وذلك بعد مضي أكثر من 29 عاماً على العمل بالقرار الوزاري الصادر عام 1987 بشأن وثيقتي التأمين النموذجية بين للمركبات. وتحتوي الوثيقتان الموحدتان الجديدتان على منافع كثيرة لحملة الوثائق والمتضررين والسوق المحلي، أهمها توسيع التغطية التأمينية في وثيقة التأمين من المسؤولية لتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، واعتماد مبدأ فوات المنفعة المركّبة البديلة، بحيث تم إلزام الشركة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر مالك المركبة الخصوصية خلال الإصلاح ولمدة عشرة أيام، أو دفع بدل استئجار يومي بحد أقصى 300 درهم وإلزام شركة التأمين بوجوب إصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وسيرها على الطريق، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة وزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد بالنسبة إلى الإضرار المادية من 250 ألف درهم إلى 2 مليون درهم، واعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً، إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث. وأكدت الورشة أن أجهزة الرقابة والإشراف على أعمال التأمين لها دور أساسي في حماية حقوق حملة الوثائق.
مشاركة :