فرض رسوم 10 جنيهات على تراخيص السيارات و3% على أسعار مستحضرات التجميل

  • 11/30/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حدد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، موارد الصندوق، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد العماري.وحدد مشروع القانون 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.كما خصص مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.كما نص مشروع القانون على فرض رسوم 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، بعدما كانت 2% فقط، كما فرضت 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.كما نص على  إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.وانتهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات فى ضوء مقترحات أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع.الصندوق يهدف إلى مواجهة إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

مشاركة :