لجأ بحريني إلى المحكمة الإدارية الكبرى ورفع دعواه لإلزام وزارة الإسكان إلغاء قرارها بإلغاء طلبه الإسكاني وذلك على الرغم من عدم صدور القرار، حيث علم بالأمر فقط من أحد الموظفين بالوزارة إلا أن المحكمة رفضت دعواه وذلك لعدم صدور قرار رسمي.وكان المدعي قد رفع دعواه طلب فيها الحكم بإلغاء قرار الوزارة بشأن إلغاء طلب المدعي في الحصول على وحدة سكنية، وذكر أنه تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية، وزعم المدعي لدى مراجعته وزارة الإسكان للاستعلام عن حالة طلبه أنه تم إلغاؤه وقد أخبره أحد الموظفين بأن سبب الإلغاء يعود إلى كون المدعي قد غادر البلاد لفترة محدودة، وقد تم إلغاء طلب المدعي دون الاستعلام منه عن سبب سفره إلى الخارج، حيث إن المدعي يعاني من عدة أمراض اضطرته إلى السفر إلى الخارج للعلاج ولم ينقل إقامته إلى خارج البلاد مما يكون معه إلغاء طلبه الإسكاني قد صدر بالمخالفة للقانون.إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وقالت إن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار بإلغاء الطلب الإسكاني للمدعي، بما يعني أن الدعوى قد رفعت بداية مختصمة قرار لم يصدر بعد، أي لا وجود له، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه والذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.وأضافت أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته، وأضافت أن القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، فإنه يتعين أن يكون القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم عند رفعها ولم تصادف محلاً، كما أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :