سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأجاب عثمان، قائلًا: إن من يريد إخراج صدقة جارية لوالديه فهذا لا يحتسب من زكاة المال، لأن الصدقة تختلف عن الزكاة.وتابع : الصدقة جارية عن والدك ووالدتك أما الزكاة المفروضة فتعطيها للفقير ولمن يستحقها كما ورد فى قوله تعالى { {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت أم الميت فقطقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الصدقة الجارية هي ما يوقف أصله وينتفع بثمرته وعوائده ، أو ما ينتفع به مع بقاء عينه : كالعقارات والأرَاضي ، والحيوان ، والأشجار ، والآبار ، وغيرها مما فيه نفعٌ دائمٌ مستمرٌّ فترةً طويلةً غالبًا .وأوضح عاشور خلال فتوى له عبر الفيسبوك، أن الأصل في الصدقة الجارية أنها من فعل الأحياء ابتغاء زيادة الثواب وديمومة هذا العمل الصالح إلى وقت طويل يستمرُّ إلى ما بعد وفاته ، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصدقات الجارية التي إذا فعلها الإنسان يجري ثوابها في حياته وبعد مماته ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)). ويقاس على هذه الأنواع ما هو مثلها أو أكثر نفعًا.واختتم الدكتور مجدي عاشور: أن الصدقة الجارية هي عملٌ مختصٌّ بالأحياء في الأصل من أجل استمرار أجورهم الصالحة نتيجة وجود أصل هذه الصدقة وبقائه زمنًا طويلًا حتى ولو بعد وفاتهم ، ويجوز أن تُهْدَى هذه الأجور للأموات ، يعني أن تكون الصدقة الجارية على اسمهم .
مشاركة :