تواصل - فريق التحرير: كشفت وزارة الداخلية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة. وتتضمن الشروط وفقًا للمديرية العامة للأمن العام: -أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية. -ألا يقل عمره عن 22 عامًا. - أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية. اقرأ أيضًا: لهذا السبب.. دولة عربية تجيز حمل السلاح لفئات مهنية جديدة شروط ترخيص السلاح وتتضمن الشروط أيضًا: -أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة. -ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح. -ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص. اقرأ أيضًا: في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه إلغاء الرخصة أما إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال الآتية: -إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. -إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة. -إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. The post تعرف على شروط ترخيص الأسلحة النارية.. وحالات إلغائها appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .
مشاركة :