أجاب الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة( أبي وأمى توفوا فهل يجوز عمل الصدقة الجارية لهم ولأكثر من شخص ؟ وما حكم مقاطعة عمى لأنه يريد ان يعيش معتكف فى منزل واحد ويقابلنا لا يكلمنا ؟).وأوضح فخر، خلال إجابته قائلًا: أن من أراد أن يخرج صدقة جارية لأكثر من شخص أو لبناء مسجد أو مدرسة أو ما الى ذلك فيجوز ولا مانع من ذلك، مادام فيها نفع عام ودائما للمسلمين فهذه تكون صدقة جارية عن نفسي وأولادى وعن من أريد فهذا جائز.وتابع قائلًا: أما المقاطعة للعم الذى يعيش معاكم فى منزل واحد ولا يسأل ولا يسلم عليكم فهو ربما يحب الإعتكاف أو أن يكون مع نفسه ولا يختلط بأحد فى هذه الحالة ففى هذه الحالة وجب عليكم أن لا تقاطعوا رحمكم حتى لو هو الذى قطعها.وأشار الى أن هناك فرق بين قطع الرحم والوصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))، فلو هو قطعنا ونحن وصلناه فنحن نكون واصلين بالرحم أما إذا قطعنا ولا نصله فهكذا نكون قطعنا الرحم مثلما قطعها هو فعلينا أن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونحصل على الأجر والثواب من عند الله حتى لو كانت مقطوعة من جانب هذا العم.حكم منح الزكاة أو الصدقة للمدخن وشارب المخدراتقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إنه لا يجوز إخراج الزكاة أو الصدقة لمدخن السجائر أو شارب المخدرات؛ لافتًا إلى ضرورة انتقاء الأشخاص الذين يستحقون الزكاة والصدقات.وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز للمتصدق أن يدفع صدقته لشخص يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمر محرم لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه من المال يعتبر من التعاون على المنكر وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أن من دفع ماله إلى المدخن أو المدمن مع علمه بأنه سيستعمله في محرم فهو عاص وآثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.وأكد الأطرش أنه في حالة ما إذا كان هذا الشخص المدخن يعول أسرة ولديه أطفال فمن الممكن لصاحب الزكاة أن يأتي بقيمة المبلغ المخصص للزكاة أو الصدقة طعاما أو ملابس لأطفاله وزوجته أفضل من المال حتى لا يشتري به السجائر.
مشاركة :