أصدرت محكمة العين الابتدائية حكماً بإسقاط حضانة أبناء المدعي «والدهم» من والدتهم المدعى عليها وهي زوجته سابقاً، وكذلك النفقة، ومسكن الحضانة، وأجرة الحاضنة. بسبب عدم حفظ والدتهم للأمانة، واعتدائها على المحضونين، وإهمالها تربيتهم على النحو الصحيح، وتوقفها عن تلقيها للعلاج النفسي في أحد مستشفيات منطقة العين. وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني عبدالله الكعبي: «إن المدعى عليها وهي طليقة المدعي أصبحت عاجزة عن حضانة أبنائها، لكونها اعتدت عليهم لفظياً وجسدياً، وذلك مخالفة المقرر بأن الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته، ما أثر تأثيراً سلبياً على قدرتها في تقييم الأمور، والقيام على شؤون المحضونين، لا سيما ما ورد بتقرير مركز الدعم الاجتماعي، ووضع المدعى عليها بقسم الأمراض النفسية، فكيف بمن لم يوفر الرعاية لنفسه أن يرعى غيره، وحيث إن الحضانة هي للحفظ والرعاية لذا فإن مصلحة الأولاد تستدعي أن تكون حضانتهم بيد والدهم المدعي، الذي لم يثبت بالأوراق ما يفيد عدم أهليته للحضانة، الأمر الذي معه تقضي المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها لأبنائها مع إثباتها لوالدهم المدعي، ويتبع ذلك الحكم بإسقاط الملزم به المدعي من نفقة الأولاد سالفي الذكر وبدل المسكن وأجرة الحضانة، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق». وأضاف الكعبي: «ومن جانب آخر يجب أن ندرك تماماً بأن القانون اتخذ إجراءات صارمة في وجه كل من تسول له نفسه الإقدام على الإساءة للأطفال، والتي يجب أن يقابلها وعي من قبل الأسر بأهمية رعاية الأطفال والاهتمام بهم وحمايتهم، إذ تقع عليهم أيضاً المسؤولية الجنائية للتقصير في مراقبة الأبناء أو عدم الاهتمام بهم ورعايتهم، حال نتج عن ذلك تعرضهم للخطر، أو الإساءة اللفظية أو الجسدية، فهذا يعني ما يلحق الضرر بحالة الطفل الجسدية والنفسية، إلى جانب وجود أنواع أخرى من الإهمال». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :