قضت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، بأحقية بحريني في حضانة ابنائه وقالت المحكمة إنه وفقا للفقه السني إذا بلغ الذكر 15 سنة وبلغت الأنثى 17 سنة ولم تتزوج فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه، وعلى ذلك اختار الأبناء العيش مع الأب ولا ترى المحكمة سببا يمنع حضانته لهما. وكان المدعي قد رفع دعواه وأشار فيها أنه تزوج المدعى عليها ورزق منها بثلاثة أبناء وحصلت حكم بحضانتهم بعد طلاقهما وتقرير نفقة لهم وأجر حضانة وأجر مسكن إلا أنه طالب الحكم بإسقاط حضانة الأبناء عن المدعى عليها وقبول وتخيير بنته وضم حضانتها اليه، وبإسقاط حضانة الولدين عن والدتهما لعدم أمانتها وصلاحيتها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان الشروط الواجب توافرها في الحاضن أن يكون أمينا، وأشارت المحكمة الى المادة 125/7 وفقا للفقه السني «إذا بلغ الذكر 15 سنة أو بلغت الأنثى 17 سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها زوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه، أو ممن له الحق في حضانته»، وأضافت: أن قضاء التمييز قد أشار إلى أن تخيير الصغير أمر وجوبي على المحكمة القيام به متى بلغ المحضون 15 سنة إلا أن الأخذ بما اختاره يخضع لتقدير المحكمة وأشارت المحكمة إلى أن البنت اختارت البقاء مع والدها، وأكدت المحكمة انها ترى ضم البنت الى والدها ليشتد عودها ويقوّم إدراكها، ولا سيما أن والدها أولى من غيره. وحكمت المحكمة بضم البنت وشقيقها إلى والدهما، وبكف يد مطلقته عن نفقتها وشقيقها المقدرة بأربعمائة دينار، وكذلك بكف يدها عن أجر مسكن الحضانة بمقدار 200 دينار، وألزمت المدعى عليها والمدعي المناسب من المصروفات والمقاصة بينهما.
مشاركة :