الجيران يحارب السحر والشعوذة بعقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار

  • 8/26/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون لتعديل بعض المواد من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، مطالبا في تعديلاته بعقوبة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمن يمارس السحر والشعوذة ، وجاء في القانون: مادة رقم 164 مكررا – مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد عما ينتج عنه الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة و المادة التي تليها ، يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من مارس أعمال السحر أو الشعوذه و تتحقق أمال السحر و الشعوذه بالتأثير او محاولة التأثير على بدن أو عقل أو مشاعر الغير بواسطة قراءة كلام غير مفهوم أو القيام بأعمال غير مفهومة بقصد تحقيق منفعة أو دفع ضرر عن النفس أو عن الغير سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل و تصادر الألبسة و العدد و الأدوات المستعملة في ذلك . مادة رقم 164 مكررا أ – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من مارس أعمال التنجيم أو الكهانة أو عملا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف له معرفة الغيبيات كقراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى أو الخط في الرمل . و يتحقق التنجيم بالاستدلال بحركة الفلك على الحوادث الغيبية المتعلقة بالأفراد أو الجماعات التي ستقع في المستقبل . و تتحقق الكهانة بادِّعاء علم الغيب واسطة استخدام الجنِّ. مادة رقم 164 مكررا – يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم موادا تستعمل في الأعمال الموضحة في المادتين السابقتين وهو عالم بذلك . مادة ثانية – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون . المذكرة التفسيرية المادة (164 ) تؤثم التعدي على النفس بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتبات أو عدم مراعاة للوائح وهو نص عام ولم يكن حينها انتشار للأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون وهي أعمال السحر و الشعوذة و التنجيم و الكهانة و كذلك قراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى او الخط في الرمل التي تدخل في المفهوم العام للمادة ( 164 ) ، إلى أن انتشار هذه الأفعال بشكل ملحوظ و مضطرد ومتنوع في الآونة الأخيرة استلزم أولا : النص على تجريمها صراحة ثانيا : وضع تعريف محدد لها وثالثا : وضع قاعدة عامة للركن الشرعي للأفعال محل التأثيم و أخيرا تجريم المتعاون مع الجاني ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة. وان الهدف من هذا التجريم لهذه الأفعال هو صيانة الفكر و الاعتقاد و العقل من الضلالات المظلمة ، وكذلك النفس البشرية من انتهاك حرمتها بالأفعال الضارة التي تخرج صاحبها من لبه وعقله وجعله أسيرا لأصحاب النفوس الشريرة. وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون إضافة ثلاث مواد مكررة للمادة ( 164) فجاءت الإضافة بتجريم أعمال السحر و الشعوذة كقاعدة عامة دون انتظار لوقوع النتيجة السلبية المترتبة عليها سواء كان ذلك بالتأثير على البدن أو العقل أو المشاعر و يكون ذلك عادة بإتيان أقوال او أفعال غير مفهومة لا للعامة و لا للخاصة و يجهل حقيقتها و لا تعرف الا من قبل الساحر أو المشعوذ . كا ساوت المادة من أتى هذه الأفعال لمصلحة نفسه أو غيره سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل . وحسما لمادة الشر فقد نصت المادة على مصادرة الأدوات المستعملة و العدد و الألبسة . كما امتد التأثيم الى كل من المنجم و الكاهن و جعل لذلك قاعدة عامة وهي كل عمل سواء كان قولا أو فعلا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف الغيب سواء كان في الماضي او المستقبل. كما عرف القانون كلا من التنجيم و الكهانة . وتضمن تجريم كل من عاون من قام بالأفعال المجرمة بموجب هذا القانون على النحو المنصوص عليه.

مشاركة :