الرياض (صدى): يعاقب نظام مكافحة التستر الشخص الغير السعودي الذي يمارس نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. و يعاقب الشخص دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر بالسجن مدة لا تزيد عن 5سنوات وبغرامة لاتزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتستوفى الزكاة والضرائب والرسوم واي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين كما تتضمن العقوبة إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها ، وتصادر بحكم قضائي المتحصلات ، وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتصادر بحكم قضائي اي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
مشاركة :