يعتبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته جريمة. ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد علي 5سنوات وغرامة لاتزيد عن 5ملايين ريال أو إحدي هاتين العقوبتين وحل المنشأة محل الجريمة وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري مالم تر المحكمة الجزائية خلاف ذلك كما يمنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5سنوات، تستوفي الزكاة والضرائب والرسوم وأي إلتزام آخر مقرر علي المنشأة بين المدانين، ويتم إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعة من دخولهاوفقا لأنظمة والقواعد ذات العلاقة وذلك يعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ماعليه من رسوم وضرائب وإلتزامات أخري وتصادر المتحصلات بحكم قضائي بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدن أو أي طرف آخر دون إخلال بحقوق الغير الحسن، وإذا تعزرت مصادرالمتحصلات أو اختلطت بأموال إكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخري تعادل قيمة تلك المتحصلات، وتضاعف في حالة العودة العقوبات المقررة للجريمة.
مشاركة :