السماح لصناديق الاستثمار العقاري ببيع الوحدات على الخارطة

  • 11/18/2013
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة - وهي الجهة المخولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12 /3 /1430هـ، بمنح تراخيص مزاولة نشاط البيع على الخارطة - عن البدء بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة السوق المالية إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، حيث يأتي ذلك امتدادًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية. واشتملت بنود القرار الاتفاق على أن يكتفى بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق، وذلك وفقًا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. وأوضحت الأمانة أن الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية أتاح لها ممارسة نشاط البيع على الخارطة عبر الشخص المرخص له وفقًا للالتزامات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، معتبرة أن القرار سيساهم بضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودي. ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الانشاء أحد سبل تملك العقار، والتي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، وكما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. و كما تجدر الاشارة إلى أن ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف، وخاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح حساب يسمى بـ (حساب الضمان) خاص فقط بالمشروع لتسهل عملية متابعة إيداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب (البنك) والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني. ولا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب وثيقة صرف تعتمد من قبل الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني للمشروع.

مشاركة :