أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهم بحيازة مؤثر عقلي، «بريجالين»، بقصد الاتّجار بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ومصادرة المضبوطات معه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.وكانت مصادر سرية أكدت للشاهدين في القضية، أن المتهم يحوز كمية من المؤثر العقلي «لاريكا»، ويبيعها، وأنه اتفق مع المصدر على بيع شريط واحد مقابل 500 درهم.وبناء على الاتفاق شكل فريق لضبطه متلبساً وزود المصدر بـ 500 درهم، وفي الوقت والمكان المحددين، تقابل مع المتهم فسلّمه شريطاً به 12 كبسولة «لاريكا»، وتسلم 500 درهم، ضبطت في جيب بنطاله.وأكد تقرير المختبر، أن الحبوب المضبوطة مع المتهم، تعود للمؤثر العقلي «بريجابالين» المدرج بالجدول الثامن المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995. وبعد إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية على المتهم، استأنفه وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية، برفض الاستئناف فطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.ودفع المتهم في طعنه، بعدم اختصاص محاكم العاصمة بنظر الدعوى نوعياً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الشارقة، وأن الحكم دانه دون التحقق من صحة إجراءات القبض والتفتيش، حيث استند إذن القبض والتفتيش إلى تحريات مجهولة وغير جدية، مستمدة من وقائع ملفّقة، فيما رفضت المحكمة الاتحادية مؤكدة أن الاختصاص النوعي لجرائم حيازة المواد المخدرة، بقصد الاتّجار للمحاكم الاتحادية الكائنة، بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها، وأن المتهم اعترف بمحضر الاستدلالات أنه قبض عليه في يوم الواقعة، عندما باع شريط «لاريكا» يحوي 12 كبسولة بمقابل 500 درهم.
مشاركة :