موظفة تطالب جهة عملها بـ 851 ألف درهم تعويضات

  • 1/29/2021
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام شركة بتعويض موظفة بـ177 ألف درهم، وقضت بنزول مبلغ التعويض إلى 41 ألف درهم، مشيرة إلى عدم استحقاق المطعون ضدها تعويضاً عن بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن فسخ العقد محدد المدة. وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى ضد شركة (جهة عملها السابقة)، طالبت بإلزامها بأن تؤدي إليها نحو 851 ألف درهم عبارة عن نسبتها من العمولات، و150 ألف درهم أجوراً متأخرة، و500 درهم بدل ساعات عمل إضافية، و30 ألف درهم بدل إنذار، و56 ألف درهم بدل إجازة، و24.5 ألف درهم مكافأة نهاية الخدمة، و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، و90 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، وإلزامها بتسليمها شهادة خبرة وتذاكر عودة، مشيرة إلى أنها عملت لدى الشركة عام 2014 براتب 31 ألف درهم. فيما قدمت الشركة المدعى عليها طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها 111 ألفاً و499 درهماً متبقي قيمة القرض الشخصي المترصد بذمتها، و30 ألف درهم بدل إنذار، وإلزامها بإعادة جهاز حاسب آلي بعهدتها، وتعويضها عن الأضرار التي ألحقتها بها، وحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بأحقية الموظفة المدعية في إجمالي طلباتها مبلغ 177 ألفاً و95 درهماً، ألزمت الشركة المدعى عليها بأدائه إليها، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعية بأن تؤدي للشركة 111 ألفاً و499 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولم ترتض المدعية بالحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، كما قدمت الشركة استئنافاً مقابلاً، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمدعى عليها في الدعوى المتقابلة بمبلغ 111 ألفاً و449 درهماً، والقضاء مجدداً برفض الطلب وتأييده في شأن الدعوى الأصلية. وطعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض، ونعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض إجابتها إلى طلبها العارض بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 111 ألفاً و499 درهماً متبقية في ذمتها من القرض. وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باستحقاق الموظفة المطعون ضدها لمكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وتعويض فسخ العقد محدد المدة السنوية، في حين أنها لا تستحق شيئاً من ذلك لتركها العمل بمحض اختيارها دون إنذار بالاستقالة، فضلاً عن وجوب حرمانها من هذه الحقوق لإدانتها بحكم بات بجرم الاختلاس وخيانة الأمانة، وذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من المستند المقدم للمحكمة تضمن قيام الموظفة بسداد كامل القرض للشركة. وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلبات بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن فسخ العقد، والقضاء مجدداً برفض هذه الطلبات ليصبح المبلغ المقضي به 41 ألف درهم، بدلاً عن 177 ألفاً و95 درهماً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :