هل يجوز إخراج زكاة المال قبل حلول موعدها.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية.وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: نعم؛ يصح تعجيل الـزكاة قبل تمام الحول لمصلحةٍ على مذهب الجمهور خلافا للمالكية»؛ لما ثبت أن سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك.وأفادت بأنه في تمام الحول يحسب ماله ومقدار ما أخرجه ويكمل إن نقص كما أن ذلك تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل، وتعجيل المؤجل صحيح.وفيما يخص حساب زكاة الأموال، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن حساب نصاب الزكاة يجوز أن يكون بالذهب أو بالفضة، ومقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومقداره بالفضة ما يساوي قيمة 595 جرامًا، وما عليه الفتوى أن حساب الزكاة يكون بالذهب.حكم إخراج الزكاة قبل موعدهاأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.
مشاركة :