فايز الجمهور يقترح تحديد سعر القسيمة بـ 5 دنانير للمتر وخفض قسط القرض الإسكاني إلى 100 دينار شهريا

  • 2/7/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن النائب فايز الجمهور عن أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بتحديد ثمن رمزي للقسائم لا يجاوز خمسة دنانير للمتر المربع، ووضع حد أقصى لقسط السداد بما لا يزيد على مائة دينار شهرياً أو خمسة في المائة من المرتب أيهما أكبر ويطبق على المقترضين السابقين.ونص الاقتراح على ما يلي:(مادة أولى): يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:مادة (14) فقرة أولى:يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق، ويظل صاحب الطلب محتفظا بأسبقيته خلال الفترة التي فقد فيها صفة الأسرة لطلاقه زوجته من دون أولاد في حالة استرداده تلك الصفة بالزواج.مادة (21) فقرة أولى :تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء بما لا يجاوز خمسة دنانير كويتي للمتر المربع.(المادة الثانية): تضاف إلى المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرة سادسة نصها كالتالي:" يحدد القسط الشهري لتلك القروض بما لا يزيد على مائة دينار كويتي أو خمسة في المائة من المرتب ( 5% ) أيهما أعلى ويسري هذا الحكم على أقساط القروض السابقة التي تزيد عن هذا القدر".(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون – وينشر في الجريدة الرسمية.ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:كشف التطبيق العملي لقواعد والضوابط التي تضمنها القانون رقم 27 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ، عن بعض المفارقات وأوضاع غير منطقية تجافي العدالة وترتب على ذلك أن لحق بالعديد من مستحقى الرعاية السكنية أضرار بالغة ونالهم الكثير من الحيف .ومن ضمن تلك الحالات من يفتقد صفة الأسرة لطلاقه زوجته من دون إنجاب أولاد ، ولا يصيبه الدور قبل واقعه الطلاق في الحصول على الرعاية السكنية – مهما طال أمدها ، لمحدودية المتوافر منها لدى المؤسسة ومع ذلك كانت المؤسسة تستبعد الفترة التي ظل فيها بلا زوجة من فتره الأسبقية رغم خروج ذلك عن إرادته.ومن ثم كان يتعين أن تحسب له هذه المدة في الأسبقية متى تثبت له صفه الأسرة بوجود زوجة في ذمته وبالتالي جاء تعديل الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون المشار إليه على النحو الوارد بالإقتراح.كما لوحظ أن مؤسسة الرعاية السكنية قد خرجت عن مراد المشرع بجعل ثمن القسائم ثمنا رمزيا حتى يتوافر للعقد ركنه الأساسى وهو ركن الثمن .إلا أن المؤسسة قدرت ثمن الأرض بنسبة من القيمة السوقية وهو خروج واضح عن مقصود فكره الثمن الرمزي ما كان لازمه تصويب ذلك الأمر بتعديل الفقرة الأولى من المادة (21) حتى يتحقق للسعر وصف الرمزية واقعياً وفعلياً.وعملاً على تخفيف العبء عن مستحقى الرعاية السكنية كان يتعين كبح جماح المبالغة في تحديد قسط السداد بوضع حد أقصى يتناسب مع دخل المواطن.وعلى ذلك تمت إضافة فقرة جديدة للمادة (28) من القانون تجعله لا يزيد على مائة دينار شهرياً أو خمسة في المائة من المرتب أيهما أكبر وحتى يعمم التخفيف على المقترضين السابقين التي تزيد أقساطهم عن هذا المقدار لذلك وجب أن يسري هذا الحكم الجديد عليهم والمساواة بالمقترضين الجدد.

مشاركة :