الدستور - أعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. ويقضي الاقتراح بتحديد سقف ثمن العقار الذى يتم تثمينه واستملاكه أو بيعه حتى يمكن للمواطن الحصول على القرض الاسكاني بالإضافة إلى مبلغ القرض الإسكاني عند 570 ألف دينار. ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): يُستبدل بنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النص الاَتي: " إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن خمسمائة ألف دينار كويتي " 500000 د.ك " منح القرض المنصوص عليه فى المادة (28) من هذا القانون بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على خمسمائة وسبعين ألف دينار كويتي " 570000 د.ك ". وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد اَل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم ، وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية ، وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها ". (المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نظراً إلى أن قيمة العقارات في دولة الكويت اَخذه في التصاعد والزيادة بطريقة ملفتة للنظر، مما أصبح حصول المواطن على مسكن ملائم وبسعر مناسب يستطيع دفعه، حلم صعب المنال. لذلك بذل المشرع كل جهده حتى يتحقق للمواطن هذا الحلم ويجعله حقيقة ملموسة لذلك جاءت المادة (30) وسيلة من وسائل المساعدة للمواطن الذي يملك عقاراً تم استملاكه وتثمينه أو بيعه أن يحصل على القرض المبين في المادة (28) ليعينه على شراء عقار اَخر بديل ومناسب. إلا أنه تم وضع سقف أعلى لثمن العقار الذى تم تثمينه واستملاكه أو بيعه حتى يمكنه الحصول على القرض، وقد أعيد النظر عدة مرات في هذا السقف بزيادته حتى يتواكب مع الزيادة المطردة و المتسارعة في أثمان العقارات . وكانت اَخر مراجعة له تمت بمقتضى القانون رقم (50) لسنة 2010 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 04/07/2010 ومن ثم يتعين إعادة النظر فى هذا السقف مرة اَخرى ورفعه من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار . وقد تلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 قد منحت لرب الأسرة الذى يملك عقاراً تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بالسقف السابق الإشارة إليه الحق في الحصول على القرض المبين بالمادة (28) وقدره 70 ألف دينار . ثم نكصت تلك المادة عن ذلك وأفرغت هذا الحق من مضمونه سواء بإلغائه أو بتقليصه بقدر كبير يفقده قيمته ويهدر الغاية منه، وذلك بما اشترطته بعدم زيادة حاصل جمع مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع عن السقف المحدد. وبتطبيق هذا الشرط في الواقع ثبت أن كل من ثمن له عقار أو باعه بثمن يقل قليلاً ببضع دنانير عن السقف الموضوع محروماً من الحصول على القرض أو في أقل القليل الحصول على جزء يسير منه لا يغنى ولا يسمن من جوع ، قاصراً عن إعانته على شراء مسكن مناسب. وكان من الضروري للتغلب على هذه المشكلة ولتحقيق الصالحين العام والخاص أن يُعاد النظر أيضاً في السقف الأعلى الذى يتضمنه الشرط المشار إليه ، ومن ثم جاء التعديل المقترح لتلك المادة محققاً لذلك بجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد عن 570 ألف دينار.
مشاركة :