حالة من الجدل أثارها بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في البرلمان، حول امكانية سحب البرلمان الثقة منها، والاحتكام إلى نص المادة 146 من الدستور المصري، ليؤكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن استدعاء البرلمان للحكومة، لما تبين لها من سلبيات وملاحظات وقصور في تنفيذ برنامجها الذي حصلت على الثقة بشأنه من مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول؛ يأتي امتثالًا لنص المادة 136 من الدستور، والتي تنص على لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين؛ ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.وذكر فوزي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن الاحتكام إلى نص المادة 146 من الدستور، إذ إنها خاصة بالتشكيل الحكومي الجديد، وليس تشكيل قائم حاصل على ثقة البرلمان في فصله التشريعي الأول، لافتًا إلى أنه لا يوجد نص في الدستور يوجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها بسبب بدء فصل تشريعي جديد لمجلس النواب.وأضاف الفقيه الدستوري، أن استدعاء المادة 146 من الدستور تكون في حال قيام رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس مجلس الوزراء، أي بتشكيل حكومة جديدة، وهذا الأمر غير مطروح، إذ إن اللجنة العامة لمجلس النواب من طلبت حضور الحكومة والاستماع إليها فيما يتم عرضه من قضايا.وتابع: "الحكومة الحالية حصلت على ثقة البرلمان، والبرلمان من حقه متابعة أعمال الحكومة وفقًا للدستور، ولا يجوز سحب الثقة من الحكومة إلا بعد استجوابها، ولا يوجد أي استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد وزرائه".ونصت المادة 131 على أنه لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.ونصت المادة 146 من الدستور المصري، على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مشاركة :