تطالب زوجها بدفع 15 ألف درهم تعويضاً لها عن قطعه الكهرباء دون علمها

  • 7/13/2022
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها أنها زوجة المشكو عليه بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه بطفل ويبلغ من العمر 8 أشهر، وقد تعمد المشكو عليه الإضرار بها بعدم سداد فواتير الكهرباء عن العين المؤجرة المخصصة لمسكن الزوجية، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل، وقد لجأت إلى الحصول على أمر على عريضة بإلزامه بسداد فاتورة الماء والكهرباء وبذلك أرغم على سدادها. وأشارت الشاكية إلى أن التيار الكهربائي انقطع مرة أخرى، وعند مراجعة الشركة المعنية، تبين أن المشكو عليه قام بإنهاء عقد الإيجار مع المالك، وقدم طلب للحصول على براءة ذمة عن الماء والكهرباء مع قطع التيار الكهربائي، الأمر الذي اضطرت معه للانتقال إلى فندق لتعيش فيه هي وولدها وتحمل تكاليف مالية باهضه لقاء استئجار غرفة فندقيه مع صغيرها، فضلا عن امتناعه الدائم والمستمر على الإنفاق عليها وعلى طفلهما، فيما قدم المشكو عليه وقدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر الدعوى الماثلة واختصاص محاكم الأحوال الشخصية وطلب رفض الدعوى مع إلزام الشاكية الرسوم والمصاريف. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن دعوى المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكية أقامت دعواها ضد المشكو عليه لمطالبته بالتعويض نتيجة امتناعه عن الانفاق عليها وعلى ولدها، بالإضافة إلى تعريض حياتها وحياة ابنها للخطر نتيجة فصل التيار الكهربائي عن مسكن الزوجية، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بها لقاء استئجار غرفة فندقيه مع صغيرها، وكان مناط إجابة الشاكية لطلبها يتطلب أولا توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليه، والإضرار بالشاكية، وهو مالم تكشف عنه أوراق الدعوى. وأكدت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية توسع في حفظ حقوق الزوجة والأبناء، لافتة إلى أن الشاكية قد أقامت دعواها للمطالبة بالتعويض دون أن تقدم ما يفيد أنها اتبعت النظام الإجرائي السليم الذي ينص عليه القانون في تقديم مثل تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ حقها وحق ابنها، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكية لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :