تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر "فيس بوك" مضمونه: "هل يجوز للأم أن تعطى زكاتها لابنها لتعينه على ظروف الحياة؟".وأجاب "وسام" عن السؤال قائلا: إنه يجوز للأم أن تعطى زكاتها لابنها لأنها ليست مكلفة بالنفقة عليه.هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرينهل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرين.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.قال مستشار المفتي عبر فيسبوك: أولًا: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].ثانيًا: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].واختتم مستشار المفتي أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة.
مشاركة :