بعد اكثر من 10 سنوات على وقف استكمال رسالة الدكتوراة الخاصة به بإحدى الجامعات الخاصة ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الأولى الجامعة برد ما يقرب من 8 آلاف دينار لطالب سجل في برنامج الدكتوراه ودفع كامل الرسوم المستحقة إلا أن قرار من التربية أوقف كل برامج الجامعة نظرا إلى مخالفات تخص الجامعة، وعلى الرغم من ذلك استمرت الجامعة في تلقي الرسوم من الطلبة، حيث صدر حكم مدني بتعويض الطلبة عن وقف الدراسة، وهو ما استندت عليه المحكمة الادارية التي أكدت ثبوت الخطأ من جانب الجامعة وإلحاق الضرر بمنتسبيها، ما يستدعي معه رد المصروفات التي تحصلت عليها. وقال المدعي إنه التحق بالجامعة في ديسمبر 2007 بالدراسة لدى الجامعة للحصول على درجة الدكتوراه وسدد كامل الرسوم الدراسية المقررة لعدد 14 مادة دراسية وانتظم بالدراسة واجتاز تلك المواد بنجاح، وفي سبتمبر 2009 تم وقف تسجيله ووقف الدراسة شفويا من قبل الجامعة التي استمرت في تسلم الرسوم الدراسية، إلا أنه تم اخبار الطلبة بوقف الدراسة في جميع برامج الجامعة حيث فوجئ الطلبة بصدور قرار من وزارة التربية بشأن ايقاف الدراسة في برامج الجامعة لكل الاجازات بما فيها برنامج الدكتوراه المسجل به. وأضاف أنه وآخرون أقاموا دعوى مدنية ضد الجامعة وصدر الحكم فيها بإلزام المدعى عليها أن تؤدى إليهم مبلغا قدره 1000 دينار تعويضا مؤقتا وتأييد عن طريق الاستئناف، الأمر الذي يكون معه خطأ المدعى عليها ثابتا ويحق للمدعي طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء ذلك والتي من بينها الرسوم الدراسية المسددة منه، وهو ما دفعه إلى المطالبة بقيمة ما سدده من رسوم دراسية. وقالت المحكمة إن مسؤولية وخطأ الجامعة ثابت بالحكم النهائي الصادر في الدعوى المدنية وقضائه إلزام المدعى عليها بمبلغ 1000 دينار كتعويض مؤقت حيث أكدت المحكمة أن ذلك الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي للتعويض المؤقت، فإنه يكون قد أرسى مبدأ المسؤولية في مختلف عناصرها ودين التعويض في أصله ومبناه قبل المدعى عليها، ومن ثم يمتنع عليه في دعوى تكملة التعويض الماثلة العودة إلى مناقشة تلك المسألة ولا يتبقى لهذه المحكمة إلا أن تحدد مقداره. وأضافت أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كشف أن المصروفات التي تكبدها المدعي كرسوم تسجيل ورسوم دراسية وشراء كتب من الجامعة تقدر بمبلغ 7742 دينار وأن المدعى عليه وباقي المدعى عليهم في تلك الدعوى لم يقدموا أي ارصدة او مستندات اخرى تثبت من خلالها صحة صرفهم على الدراسة بخلاف ما ذكر، ولما كان المدعي لم يقدم ما يفيد تكبده اي اضرار اخرى الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي مبلغا قدره 7742 دينارا (سبعة آلاف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا). ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغا قدره 7742 دينارا (سبعة آلاف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا) على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها برسوم الدعوى ومبلغ عشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة
مشاركة :