أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليها، أن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية قدرها 100 ألف درهم، حيث كانت قدمت بلاغاً ضده إلى الجهات المختصة تتهمه فيه بسبها ودخول مسكنها بالاشتراك مع آخر على خلاف إرادتها. وأشار في دعواه إلى أن المحكمة الجزائية المعنية، قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ولم يتم الاستئناف من النيابة العامة، مبيناً أنه قد أصابه من جراء البلاغ الكاذب أضرار تتمثل في الإساءة لمركزه الاجتماعي والأسري والمالي وسمعته وفي مجال عمله كما مس بكرامته وشرفه وأصابه بألم نفسي. ومثل الطرفان أمام القاضي، حيث تمسك الشاكي بطلباته فيما طالبت المشكو عليها برفض الدعوى. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليها، تقدمت ببلاغ ضد الشاكي إلى الجهات المختصة تتهمه فيه بسبها ودخول مسكنها على خلاف إرادتها وقضى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وأصبح هذا القضاء باتاً بفوات مواعيد طعن النيابة العامة وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة أبوطبي الكلية الأمر الذي يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإبلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم ومصاريف القضية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :