آسيوي يطالب بـ 20 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ كاذب

  • 8/30/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أقام رجل من جنسية آسيوية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر (المشكو عليه)، بأن يؤدي له مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابته، جراء بلاغ كاذب. وقال شارحاً لدعواه، بأن المشكو عليه قد رفع ضده دعوى قضائية، ما أضر به مادياً ومعنوياً، وتم فصله من العمل، جراء ذهابه للمحاكم بأوقات العمل، كما تم إيقافه مرتين في المطار، ولم يستطع السفر، وساند دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، قضى غيابياً بتغريمه مبلغ 4 آلاف درهم، عما أسند إليه، وصورة ضوئية من حكم المعارضة، والقاضي حضورياً بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء ببراءته، للشك وعدم كفاية الأدلة. من جانبه، أكدت المحكمة أن من المقرر قانوناً، أن حق الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة، التي تثبت للكافة، وإنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً، ابتغاء مضارة خصمه، دون مصلحةٍ يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب، لا يترتب عليه أدنى مسؤوليه قبل المبلغ، إلا إذا ثبت توافر قصد التعدي. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعوى ومستنداتها ووقائعها، قد خلت مما يشير إلى ثبوت كذب المُبلغ، أو انتفاء الوقائع المبلغ عنها، أو اختلاقها، أو أن فعل المشكو عليه قد نجم عن سوء قصد، أو للنيل من الشاكي، ولم يثبت من الأوراق تعمد الإضرار بالشاكي، أو عدم صحة الوقائع المدعى بها، أو ما يثبت بحكم جنائي، كذب المشكو عليه، فيما أبلغ به. ونوهت بأن مجرد صدور حكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، لا يثبت الكذب أو الاختلاق أو الرعونة في الإبلاغ، حيث بيّن الحكم في أسبابه، نظراً للمضاهاة التي وردت من إدارة الأدلة الجنائية، والذي انتهى فيها إلى تعذر فنياً، إجراء اللازمة، لاختلافه عن توقيعات الشاكي بأوراق المضاهاة، وعليه، يتعذر فنياً، إثبات أو نفي، أن كان المشكو عليه هو صاحب التوقيع من عدمه. وبينت المحكمة أنه بناء على ذلك الاستنتاج، انتهى الحكم إلى إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء ببراءة المتهم للشك، وعدم كفاية الأدلة، وهو ما تكون معه الأوراق والوقائع، لا تثبت بالدليل كذب المشكو عليه، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب، والإساءة في استعمال الحق. وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :