قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شابان، طالبا فيها بـ 400 ألف درهم تعويضاً عن اتهامهما بتزوير محررات رسمية، والدعوة لجمع تبرعات من دون ترخيص. وفي التفاصيل، أقام شابان دعوى قضائية، طالبا فيها بإلزام آخرين بأن يؤديا لهما 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، تأسيساً على أن المدعى عليه الأول بمساعدة الثاني تقدم ببلاغ جزائي ضد المدعيين، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للدعوة لجمع تبرعات من دون ترخيص، وبعد توقيف المدعيين 24 ساعة، وتكفيلهما بضمان مالي، قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعويين، ونتج عن خطأ المدعى عليهما أضرار أدبية ومادية لحقت بهما، فيما حضر المدعى عليهما بشخصيهما، وقدما مذكرتين جوابيتين طالعتهما المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى أن الأوراق قد خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليه الأول بمساعدة المدعى عليه الثاني في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعيين، ولم تستخلصه المحكمة من قرار النيابة العامة التي يطالب المدعيين بالتعويض بشأنها، لاسيما أن النيابة العامة عند إصدار قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أمرت الجهات المختصة بتقوية الأدلة ضد المدعيين، ما يكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وقضت برفض الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :