توفت أختي قبل وفاة والدي بعشر سنوات فهل لها نصيب في الميراث بعد وفاة الأب .. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.قال أمين الفتوى : ليس لها ميراث طالما توفت قبل وفاة والدها ، لافتا الى أن الميراث لا يحصل عليه إلا الأحياء فقط . فإذا كان لها أولاد فيرثون نصيب أمهم حال حياتها أو الثلث أيهما كان أقل. وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، حيث إن للختان قراءتين: قراءة تراثية، وأخرى عصرية".وأضاف فضيلته خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مؤخرا، أن الدار أوصت وأكدت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ومن سعة الأفق والاجتهاد.وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث".وأكد المفتي على أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون، وهي حالات قليلة للغاية.وأضاف : "ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة في البيت النبوي الشريف، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بيَّن لها طريقة الختان؛ مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة".وأكد مفتي الجمهورية على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية، فالنص الشرعي يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق. وأردف مفتي الجمهورية: "هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكاني وغيره قد شككوا في صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية".وأوضح فضيلة المفتي أن غالبية الأطباء والبحوث والدراسات المعتمدة تقول بضرر ختان الإناث، وعند النظر لأماكن ممارسته في العالم نجدها مناطق معينة ومحدودة؛ مما يبرهن على أنها ثقافة وعادات، وكما هو معلوم فإن الشرع الشريف لا يوافق على العادات التي لا يؤيدها الشرع أو التي تتعارض أو تتصادم مع العلم والطب الحديث".
مشاركة :