هل للأخت المتوفاة قبل رحيل الوالد بسنوات نصيب من الميراث؟ .. الإفتاء تجيب

  • 3/14/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، يقول صاحبه : " توفيت أختي قبل وفاة والدي بعشر سنوات فهل لها نصيب في الميراث بعد وفاة الأب ؟ .رد  أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: ليس لها ميراث طالما توفيت قبل وفاة والدها ، لافتا الى أن الميراث لا يحصل عليه إلا الأحياء  فقط . فإذا كان لها أولاد فيرثون نصيب أمهم حال حياتها أو الثلث أيهما كان أقل . أوضح  عبدالله العجمي، مدير لجنة التحكيم وفض المنازعات و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم من كان مدينا لشخص بمال ولكنه توفى قبل أن يعطي له ماله فهل يتصدق على روحه أم يجب البحث عن أبنائه ورد المال إليهم؟.وأجاب العجمي، قائلًا: إن من كان مدينا لأحد بمال ولكنه مات قبل أن يعطي له حقه فلا يتصدق به لأن هذا المال ليس من حقه التصرف فيه كيفما يشاء، فهذا دين صار تركه لأناس آخرين وعليه أن يبحث عن أبناء هذا الرجل الذى مات ويجتهد قدر الوصول فإن وصل فيعطي لهم المال.لجنة الفتوى: الدين يسقط عن المدين بالوفاة في «حالة واحدة».قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدين يظل واجبًا ومستحقًا على المدين، ولا يسقط عنه بالوفاة إلا في حالة واحدة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «كتب أخي فى وصيته أنه مدين بمبلغ كبير من المال لشخص وقد قمت بالتواصل مع هذا الشخص فقال إنه ليس له شيء وحتى إن كان فإنه متنازل عنه فهل برئت ذمة أخي؟»، أن الدين لا يسقط عن المتوفي إلا في حالة واحدة، وهي إذا عفا صاحب الدين عن دينه فقد سقط الحق الواجب على المدين.واستشهدت بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، منوهة بأنه في واقعة السؤال قد تنازل الدائن عن حقه، فلم يعد له حق، وقد برئت ذمة الأخ المتوفى.المفتي السابق: موافقة الدائن على إعفاء المدين من السداد لا يجوز الرجوع عنهاقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن إسقاط الدين عن الآخر لا يجوز الرجوع فيه.وأوضح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه إذا اقترض شخص مبلغا من المال وعجز عن سداده وطالب أصحاب الدين بإسقاطه عنه فوافق فلا يجوز له أن يطالبه بالدين مرة أخرى.هل يجوز سداد الدين عن أخي المتوفي من مالي الخاص؟قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن سداد الديون حق واجب، لا يسقط عن الإنسان حال وفاته، وإنما ينبغي قضاء الديون من تركة المتوفي قبل توزيعها على الورثة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «أخي توفي وعليه دين فهل يجوز أن أسدد الدين عنه من مالي الخاص دون تركته؟»، أن من المعلوم أن قضاء الدين واجب، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بقضاء هذا الدين.وأضافت أن من مات وعليه دين وجب قضاؤه من تركته فلو قضى عنه وليه، أو قضى عنه أجنبي، فلا بأس، مشيرًا إلى أنه بناءً عليه فلا مانع من قضائك الدين عن أخيك وجزاك الله خيرًا عن فعلك هذا.

مشاركة :