قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط البيع بالتقسيط ، أن يمتلك البائع السلعة، وأن يحدد الثمن والسلعة وأن تكون حلالا وطاهرة ولا تكون مجهولة.وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه كذلك يشترط الإيجاب والقبول في البيع، ووجود المتعاقدين، وبذلك يكون البيع بالتقسيط حلالا شرعا ولا شيء فيه.حكم البيع بالتقسيط لبائع لا يمتلك بضاعةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟".وقالت دار الإفتاء، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. وذكرت، أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.
مشاركة :