رفع محامٍ دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام أحد موكليه دفع مبلغ قدره 33680 درهماً والفائدة القانونية، مع دفع مبلغ 17320 درهماً تعويضاً عما فاته من ربح من استثمار هذا المبلغ. وجاء في الدعوى أن المشكو عليه مدين بالمبلغ المطالب به، مقابل أتعاب محاماة بمبلغ 18000 درهم، هي رسوم ومصاريف دعوى ابتدائية وأمانة خبرة واستئناف وإعلان، موضحاً أن المشكو عليه قد قام بالاتفاق معه على دفع المبلغ محل الدعوى عند التنفيذ إلا أنه أخل بالتزامه، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة. وأمام هيئة محكمة أبوظبي الابتدائية، حضر الشاكي وتخلف المشكو عليه عن الحضور. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق قيام المحامي، بدفع مبلغ 4000 درهم، رسوم الدعوى التجارية و2000 درهم رسوم محاكم و100 درهم رسوم إعلان، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه (الموكل) أن يؤدي هذه المبالغ. وأشارت إلى أن المادة (29) من قانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، نصت على أنه يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ما يجب على الموكل الالتزام بدفع المتفق عليه. ونوهت بأن الأوراق توضح أن المشكو عليه، تعهد بدفع رسوم قيد الدعوى وأمانة الخبرة ورسوم الدعوى ورسوم التنفيذ وغير ذلك للشاكي، ما تستخلص معه المحكمة أن المحامي هو من قام بدفع الرسوم والمصاريف كافة عن المشكو عليه. وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، مبلغ 27 ألف درهم منها 18000 درهم الأتعاب المتفق عليها وذلك وفقاً للعقد، و8 آلاف هي عبارة عن رسوم الدعوى التي تكفلها المحامي، وتعويض عن تأخر الموكل عن دفع التزاماته المالية. كما قضت المحكمة بإلزام الموكل دفع رسوم ومصاريف الدعوى القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :