محمد الفيلي لـ الجريدة•: استقالة النائب تقبل بعد 10 أيام

  • 4/9/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه وفقاً للمادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تُعرض استقالة النائب بعد وصولها لرئيس مجلس الأمة، بعد عشرة أيام، ليكون أمام العضو المستقيل فرصة لمراجعة قراره. وقال الفيلي، لـ"الجريدة"، إنه إذا لم يتراجع العضو عن استقالته قبل ذلك، فالمجلس هو المختص بقبولها، ويتعين عليه التأكد من أن الاستقالة تعبر عن إرادة صريحة للعضو، وألا يكون هناك ضغط أو إكراه، فإذا لم يكن هناك مبرر لرفض الاستقالة يصبح من غير المنطقي أن يكره النائب على العضوية، وهذه من الحالات التي يجب فيها على المجلس قبول الاستقالة، مضيفاً أن المرحلة التالية تكون بإعلان خلو المقعد النيابي والدعوة لانتخابات تكميلية. وتابع "يجب أن يُفهم نص المادة على أن للمجلس أن يرفض الاستقالة في حالة وجود إكراه ولم تكن هناك إرادة صحيحة من النائب، أما إذا تحققت الإرادة فلا يسوغ رفض الاستقالة ولا إكراه إنسان على ما لا يريده، وفي هذه الحالة سنكون أمام مقعد خالٍ، لأن العضو لا يريده"، مؤكداً "مقتضى النص أن المجلس مختص بقبول الاستقالة، وهي على هذا الصعيد توجه له، لا للناخبين ولا الحكومة". وأوضح أن مدة قبول الاستقالة هي عشرة أيام من الناحية الإجرائية، بعدها يعرض الأمر على المجلس، وبعد قبولها، سواء بالتصويت أو عدم الاعتراض، تأتي المرحلة اللاحقة التي تنظمها المادة 18 وهي إعلان خلو المقعد، وبعدها الدعوة للانتخابات التكميلية إذا كان ما بقي من عمر المجلس أكثر من 6 أشهر. ولفت الفيلي إلى أن المادة 16 من اللائحة الداخلية لم تتحدث عن الاستقالة، لذلك نؤكد أن نهاية العضوية لها أكثر من سبب، إما البطلان الذي كان يختص بتقريره المجلس، قبل أن يُنقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية، وإما الاستقالة، أو حالة الجمع، أو الوفاة، فنهاية العضوية ليس لها سبب واحد، والمادة 16 جاءت لتنظم حالة من حالاتها، وهي إسقاط العضوية، وهذا لا يعني أن تنظيم الإسقاط ليس مستحقاً، فنحن بصدد نص في الدستور يربط عضوية المجلس بالشروط الواجب توافرها في الناخب، وهناك نص بقانون الانتخاب يقرر البطلان، وهي الحالات المذكورة بالمادة الثانية، سواء الحالتان المذكورتان مثل 2016، أو الحالة التي أضيفت في 2016، فهذه حالات موجودة في قانون الانتخاب، ووفقاً لمنطق المادة 82 من الدستور فهي تؤثر على العضوية، واليوم بدون المادة 16 نحن أمام بوصلة غير مستقرة، خاصة أن المادة 50 من قانون الانتخاب وُضعت قبل اللائحة الداخلية وهي تنظم وضعاً يفترض باللائحة تنظيمه، وتكلمت عن سقوط العضوية لا إسقاطها، وربطته بالتصويت، علماً أن المحكمة الدستورية قالت إنه إذا كان السقوط لأسباب قانونية فلا يجوز التصويت عليه، فنحن نحتاج لإعادة التعامل مع المادة 16، لأنها لا علاقة لها بالاستقالة، بل بحالة من حالات نهاية العضوية. وفيما يتعلق بتأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة، وما لازمه من شكوك نيابية حول هذه القضية، قال الفيلي: نحن أمام تصويت، ويجب أن نعترف بأن اللائحة الداخلية لم تنظم آلية معينة للطعن في سلامة الأعمال البرلمانية، سوى ما قررته اللائحة من أن مكتب المجلس مختص بالنزاع في موضوع التصويت. وأضاف أن سلامة التصويت من اختصاص مكتب المجلس، والآن بعد ذلك يمكن للائحة في تعديل لاحق إيجاد آلية لبحث الموضوع، ويمكن من باب إثارة الموضوع بسلامة التصويت أن يحال لمكتب المجلس، أو إعداد تقرير من قبل لجنة تشكل، لكن الوضع القائم يلفت الانتباه لعدم وجود آلية واضحة للبحث في السلامة القانونية لمشروعية القرارات البرلمانية.

مشاركة :