أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لجواز الاقتراض من أجل الأضحية أو أداء الحج والعمرة، معربة عن عدم الجواز الشرعي للاقتراض أو الاستدانة من أجل الأضحية، فيما أكدت جواز ذلك للقيام بأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الاهرام" المصرية، اليوم الثلثاء (22 سبتمبر/ أيلول 2015). وقالت دار الإفتاء: "إن الأضحِية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها، فمن فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيح ويؤجر عليه، والله تعالى أعلم". فيما أوضحت الحكم الشرعي لأداء مناسك الحج والعمرة بالتقسيط فهو أمر، بحسب دار الإفتاء، جائز، ولا بأس به شرعاً فمن المقرر شرعاً أن ملكية نفقة الحج أو العمرة - وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة - إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
مشاركة :