المحكمة تجيب طلب سيدة وتأمر بتصغير عمرها 7 أشهر

  • 4/20/2021
  • 10:11
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

لجأت ستينية إلى المحكمة الإدارية الكبرى لإلزام الجهات المعنية بتصغير عمرها سبعة أشهر في أوراقها الثبوتية، وخاصة أن ذلك الخطأ تسبب لها في كثير من الضرر، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت لها بطلباتها بعد أن عرضتها على لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب واستمعت لشهود الإثبات واطمأنت لتاريخ ميلادها الصحيح. وذكرت المدعية في دعواها أنها ولدت في شهر يوليو إلا أنه تم كتابته خطأ في بطاقة الهوية وجواز السفر في شهر يناير، وهو ما سبب لها كثيرا من الضرر، وحيث إن المدعية ترغب في تعديل وتصحيح تاريخ ميلادها، وقد تقدمت إلى المدعى عليهم بطلب ذلك إلا أنهم مانعوا القيام بالتعديل إلا بحكم قضائي، فرفعت وطلبت في ختامها الحكم لها بإلزام المدعى عليهم تصحيح تاريخ ميلادها في بطاقة الهوية وجواز السفر وتسجيل ذلك في سجلاتهم الرسمية وبالمصروفات. وقالت المحكمة إنه من المقرر قانونًا وفقا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه فإن طلبه يكون مفتقرًا إلى سنده القانوني. وأشارت إلى أن الثابت بتقرير لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب إجابة طلب المدعية، وذلك بعد سماع شهود الإثبات بحيث يكون تاريخ ميلادها في شهر يوليو بدلا من 1 يناير، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير، الأمر الذي يكون معه قد استجد سبب لتعديل تاريخ الميلاد في جواز سفر المدعية، ومن ثم يغدو معه ذلك طلب المدعية تعديل تاريخ ميلادها في جواز السفر قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة بالإجابة إليه على نحو ما سيرد بالمنطوق.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها تعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.

مشاركة :