بأمر المحكمة.. سيدة تنجح في تصغير عمرها 10 سنوات

  • 2/16/2021
  • 09:14
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية الكبرى بتصغير عمر سيدة 10 سنوات لتصبح 48 عاما بدلا من 58، وذلك بناء على تقرير لجنة تعديل وتصحيح الاسماء والألقاب – وتقرير اللجان الطبية الذي اطمأنت إليه المحكمة. وكانت المدعية طلبت في دعواها الحكم بإلزام الجهات المعنية بتعديل تاريخ ميلادها من 1962 إلى 1972. وذكرت انه قد تم تغيير تاريخ ميلادها لدى قدومها إلى مملكة البحرين عند زواجها حيث تم رفع عمرها لتصبح من مواليد 1962م وذلك بحسب الثابت من شهادة ميلادها الصادرة عن بلدها، حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 200 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى الاسماء والالقاب وتعديلها وباشرت اللجنة المأمورية الموكلة اليها وأودعت تقريرها والذي خلصت فيه إلى أن الثابت من رد اللجان الطبية أنه يتم تقدير عمر المدعية حاليا بـ 48 عاما، لذا انتهت اللجنة إلى إجابة طلب المدعية.  وقالت المحكمة إنه طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2006، أنه يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى (الرقم الشخصي) ويُصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بطاقة تسمى (بطاقة الهوية) يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي.كما أن البين من مطالعة أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية أنه أوجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقًا لأحكامه، وتتضمن هذه البطاقة البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها وشريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تدون بها، وعلى صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار، وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2007 أنه يجب أن تتضمن بطاقة الهوية البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها، والمعلومات المدنية المتعلقة بها، والتي من بينها محل وتاريخ الميلاد كما تضمنت أحكام هذه اللائحة إلزام صاحب بطاقة الهوية بأن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بأي تغيير في البيانات التي تضمنتها بطاقة الهوية خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير. وأوضحت أنه لما كان الثابت من تقرير لجنة تعديل وتصحيح الاسماء والألقاب -والذي تطمئن إليه المحكمة- أن المدعية من مواليد 1972  استنادًا لما ورد بتقرير اللجنة الطبية العامة من تقدير عمر المدعية بـ 48 عامًا، فإنه يكون قد طرأ بعد صدور جواز سفر المدعية ما يدعو إلى تغيير تاريخ ميلادها بهذا الجواز، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليهم بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر وشهادة الميلاد وبطاقة الهوية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في شهادة الميلاد وبطاقة الهوية وذلك من مواليد 1962 إلى مواليد 1972، وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية.

مشاركة :