ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعُد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لمواكبة الجهود الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع الأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. وناقش الاجتماع مرئيات وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص المرسوم بقانون، ونظر في مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بخصوص مضمون المرسوم بقانون الماثل، الذي يسعى إلى رفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وسد الفراغ التشريعي لمواجهة انتشار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في (يونيو 2018م). وبعد الانتهاء من تداول المرسوم بقانون، وفي ضوء ما أبدي من آراء وملاحظات من السادة أعضاء اللجنة، وبناءً على مرئيات المستشار القانوني، خلصت اللجنة إلى إعداد تقريرها النهائي بخصوص المرسوم بقانون الماثل تمهيداً لعرضه على مكتب مجلس الشورى. وخلال الاجتماع، أكد ممثلو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديلات الوارد ضمن المرسوم بقانون، تؤكد استمرار مملكة البحرين في الالتزام بمواكبة الجهود الدولية الرامية إلى حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، عبر معالجة أوجه القصور والفراغ التشريعي والقانوني لهذه الظاهرة الاجرامية المستحدثة، والتي تتطلب المواجهة الصارمة. من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن تعديلات المرسوم بقانون تستند إلى آخر التحديثات التي طرأت على قوانين الأمم المتحدة في هذا الجانب، والتي حثّت مملكة البحرين على تعديل القوانين المتعلقة بغسل الأموال والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعت وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية لصياغة المرسوم بقانون الماثل لمواكبة المتطلبات الدولية. وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة مشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021، والذي يهدف إلى استكمال منظومة القانون الدولي المنظم لاستكشاف واستخدام الفضاء من خلال وجود سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، يوضع بشكل إلزامي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الاستدلال على هذه الأجسام. وتداول الاجتماع استفسارات وملاحظات السادة أعضاء اللجنة على المشروع بقانون مع ممثلي وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، فيما اطلعت على مرئيات الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء التي أكدت أن الانضمام إلى الاتفاقية سيسهم في دعم المساعي الحثيثة والأهداف العليا للهيئة، ولن تترتب عليه أي تكاليف مالية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مكتب مجلس الشورى.
مشاركة :