السجن والغرامة والإبعاد لآسيويين حازا الحشيش

  • 9/26/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة متهم محكوم بالسجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية مخدرات، في حين أيدت المحكمة حبس المتهمين الآخرين بالعقوبة ذاتها. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة في إمارة الشارقة، ثلاث متهمين إلى المحكمة الجزائية، وأسندت للأول والثاني أنهما حازا بغير قصد الاتجار، أو الترويج أو التعاطي، أو الاستعمال مادة مخدر «حشيش»، وإلى المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة حيازة المواد المخدرة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق معهما على أن يحضر المتهم الأول المواد المخدرة، ويقوم المتهم الثاني بإخفائها في الشقة، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. كما وجهت للمتهمين جميعاً أنهم أبلغوا كذباً وبسوء نية الجهات الإدارية «قسم مكافحة المخدرات بالشارقة»، عن 6 أشخاص من جنسيتهم نفسها بارتكاب المدعوين جناية حيازة المواد المخدرة، مما عرضها للإجراءات القانونية ضدهم مع علمهم يقيناً ببراءتهم. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية، في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وقضت محكمة أول درجة قضت بسجن كل واحد من المتهمين عشر سنوات، وتغريمه خمسين ألف درهم، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. واستأنف الأول والثاني، وقضت محكمة الاستئناف برفضهما وتأييد الحكم، وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية بالشارقة التي قضت بنقض الحكم، والإحالة، وقضت محكمة الإحالة برفض الطعنين وتأييد الحكم، وتم الطعن على الحكم مرة أخرى. وبنى المتهم الثالث طعنه على الحكم، بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، حينما أدان الطاعن عن التهمتين المسندتين إليه تأسيساً على اعتراف المتهمين، بينما الأوراق خلت من هذا الاعتراف، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد النعي، حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن، استناداً على أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة، ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الأوراق، ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير أحد قاطني الشقة، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت السرير، بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق، وهو قيام الطاعن بشراء المخدر، ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بأحد قاطني الشقة، بينما الأوراق تخلو من ذلك، ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها، وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة، مما يسقط الاعتماد عليها كلياً، لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه وبنائه عليها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم نقضا كلياً، والمحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه من تهم.

مشاركة :