قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية لجلسة 11 يوليو. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية. وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الإدارية في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى في المواد 33 و35 و93 و94 و97. وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد إخطار الحريق. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.
مشاركة :