استحدثت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي قسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية يهدف بشكل أساسي إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية، والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب جرائم الآثار والتحف الفنية، وسجل القسم أول قضية لشخص يحاول بيع ذئب بطريقة غير قانونية. وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، العميد جمال الجلاف، في تقرير لمجلة الأمن، التابعة لشرطة دبي، إن القسم الجديد يأتي في إطار الحرص على تعزيز السلامة العامة في المجتمع، والتعامل مع المخالفات الناجمة عن اقتناء الحيوانات المفترسة والخطرة، وحصر عدد مالكيها، والمصرح لهم باقتنائها وفق القانون. وأضاف أن الهدف من إنشاء القسم إيجاد جهة مختصة للتعامل مع هذا النوع من المخالفات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، والشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن القسم أنشئ بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وبعد اجتماع الجهات المعنية، إثر رصد بعض السلوكيات المتعلقة بتربية الحيوانات المفترسة والخطرة، والعمل على إكثارها وبيعها وتربيتها في المنازل، فضلاً عن التجول بها في الأماكن العامة، والتفاخر بها على شبكات التواصل الاجتماعي بما يخالف القوانين، وإمكانية تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر. وأكد أن هذا القسم سيمثل إضافة نوعية، وسيتبع إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وفضلاً عن دوره في مكافحة جرائم الحيوانات المفترسة، سيلعب دوراً مهماً في مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، العقيد جمعة الرحومي، إن القسم سيعمل خلال الفترة المقبلة على الاستجابة للبلاغات البيئية، وإعداد قاعدة بيانات للمنظمات والشركات والأفراد. إلى ذلك، أفاد رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية، العقيد خلفان الجلاف، بأن القسم بدأ فعلياً في متابعة البلاغات والقضايا المتعلقة بالحيوانات المفترسة، وسجل أول قضية تتعلق بمحاولة أحد الأشخاص بيع ذئب بطريقة غير قانونية. وأضاف أن ضباط القسم استصدروا إذناً من النيابة العامة، وضبط الشخص أثناء محاولته تنفيذ عملية البيع، وأحيل إلى الجهات المختصة لمحاكمته وفق القوانين ذات الصلة، والتنسيق مع بلدية دبي لعلاج الذئب، وتوفير الإيواء اللازم له. ولفت إلى أن حيازة الحيوانات الخطرة بقصد الاتجار جريمة يعاقب عليها بالمادة 19 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة بموجب المادة 20 من القانون ذاته، ويعاقب على هذا التصرف بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن القسم يعد حالياً خطاً ساخناً متخصصاً لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحيوانات المفترسة والآثار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :