رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين المدنية، يطالب فيها بإلزام شخصين برد مبلغ قدره 99 ألفاً و988 درهماً، بعد قيامهما بسرقة المبلغ. وقال إن المتهمين قاما بسرقة المبلغ المطالب به، عن طريق النصب والاحتيال، بأن اتصلا على هاتفه المتحرك، مدعين خلافاً للحقيقة، بأنهما يعملان لدى أحد المصارف، مرجعين سبب اتصالهما، إلى تحديث بيانات حسابه المصرفي، لينجحوا من خلال هذا الادعاء، في استمالة الشاكي ودفعه لتزويدهم بالأرقام السرية الخاصة بحسابه، ومن ثم سرقته، وقد تم إدانتهما عن هذا الفعل أمام المحكمة الجزائية، ملتمساً من هيئة المحكمة، إلزام المتهمين، برد ما تمت سرقته من مبالغ. وأمام هيئة المحكمة، حضر الشاكي بشخصه، كما حضر المتهمان من خلال الاتصال الهاتفي، وأنكرا انشغال ذمتهما بالمبلغ المطالب به. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت من الأوراق، صدور حكم من المحكمة الجزائية يدين المتهمين، وآخرين بتهمة الاستيلاء على المبلغ المالي، والمملوك للشاكي، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي، قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة، والجنائية، وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المتهمين قد اختلسا مبلغاً قدره (99,988) درهماً. وأوضحت أن المتهمين لم يقوما برد ذلك المبلغ المسروق، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتهما من المبلغ المسروق، رغم إنكارهما لذلك، وبالتالي، تكون ذمتهما ما زالت مشغولة للشاكي بالمبلغ المطالب به، موضوع الدعوى الجزائية، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكي إلى طلبه. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للشاكي مبلغاً قدره 99 ألفاً و988 درهماً، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :