صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يقضي بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي تُسجَل لدى الوزارة وِفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و(50%) عن الشهرين التاليين له.
مشاركة :