أبوظبي مجدي زهر الدين: أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة حكماً ببراءة شخص من تهمة حيازة سلاح صيد من دون ترخيص من السلطات المختصة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأييدها للحكم جاء استناداً إلى خلو أوراق القضية من تقرير فني يبين ما إذا كان السلاح المضبوط يدخل في نطاق الأسلحة المحظور حيازتها بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بتاريخ 13/2/2015 بدائرة مسافي الفجيرة لحيازته سلاح صيد من دون ترخيص من السلطات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 61/2،71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر و المتفجرات و العتاد العسكري. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، فاستأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية التي قضت في موضوع الاستئناف وبالإجماع بالتأييد، فأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم أمام الاتحادية العليا. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن جريمة حيازة سلاح، لاتتحقق إلا إن كان السلاح المحوز مما يدخل في نطاق التعريف الذي أورده المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة و الذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وأن القول الفصل في هذا الشأن يكون للخبرة الفنية وليست للخبرة الشخصية.
مشاركة :