ألزمت المحكمة المدنية بحرينيا برد أكثر من 6 آلاف دينار لهيئة التأمينات قيمة معاش تقاعدي صرف له على مدار عدة سنوات بعد وفاة والدته رغما عن التحاقه بعمل حكومي حيث لم يتقدم بطلب وقف صرف المعاش التقاعدي الخاص به مما ترتب عليه استمرار المدعية بإيداع المعاشات التقاعدية عدة سنوات بالمخالفة. وذكرت المدعية في دعواها أن والدة المدعى عليه توفيت مخلفة منها عدداً من الورثة ومن ضمنهم ابنها – المدعى عليه- المستحق للمعاش التقاعدي بحسب الفريضة الشرعية وقامت المدعية بربط معاش تقاعدي للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه التحق بالعمل لدى جهة حكومية ولم يقم بإبلاغ المدعية ولم يتقدم بطلب وقف صرف المعاش التقاعدي الخاص به مما ترتب عليه استمرار المدعية بإيداع المعاشات التقاعدية عدة سنوات بمبلغ قدره 6080.049 دينارا، حيث أخطرته المدعية بضرورة سداد المبلغ المدفوع إلا أنه لم يحرك ساكناً. وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لنص المادة (75) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2007 على انه (ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم: 1- الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز. 2- الأولاد وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات. 3- الأب والأم والأخوة والأخوات. كما تنص المادة (78) من ذات القانون على أنه (ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.) وأضافت أنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المدعية كانت تسدد للمدعى عليه معاشا تقاعديا باعتباره وريث المتوفاة المستحقة للمعاش منذ وفاتها وكان الثابت أن المدعى عليه التحق بالعمل بما ينقطع عنه ذلك المعاش بقوة القانون عملا بالمواد إلا أنه لم يخطر المدعية بالتحاقه بالعمل فاستمرت بصرف ذلك المعاش له مما تجمد في ذمته مبلغا قدره 6080.490 دينار (ستة آلاف وثمانون دينارا وأربعمائة وتسعون فلسا)، وكان الثابت من واقع كشوف الحساب الصادرة من البنك أن تلك المبالغ المطالب بها تم تحويلها بالفعل من حساب المدعية لحساب المدعى عليه خلال تلك الفترة المطالب بها فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 6080.490 دينارالهذهرشة عدد من أعضاء النيابة و (ستة آلاف وثمانون دينارا وأربعمائة وتسعون فلسا)، وإلزامه بالمصروفات.
مشاركة :