ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة آسيوياً خدع صديقه واستولى على مبلغ 6 آلاف دينار منه مدعياً إشراكه في استثمار بنادٍ صحي مقابل 50% من الأرباح، ثم تبين أنه موظف بشركة عقارات رد مبلغ الـ6 آلاف دينار، كما قضت المحكمة بفسخ العقد ومنعه من السفر وتعويض صديقه بمبلغ 300 دينار ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل المدعي إن المدعى عليه زعم أنه مستثمر لنادٍ صحي في أحد الأبراج السكنية الفاخرة، وعرض عليه إدخاله شريكا معه بنسبة 50% من أسهم النادي، وبناء عليه تم الاتفاق وكتابة عقد بذلك، ودفع المدعي مبلغ 6 آلاف دينار، لكن عندما طالبه بنسبته في الأرباح ماطله فترة، فقام بالبحث ليكتشف أنه خدعه، وتبين أنه موظف بشركة عقارية ولا علاقة له بالنادي الصحي. وتقدم المحامي عبداللطيف بدعوى أمام المحكمة المدنية طالب فيها بمنع المدعى عليه من السفر وإلزامه رد مبلغ 6 آلاف دينار بالإضافة إلى ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله وما فاته من كسب، وتضمين المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفق نسخة مترجمة من اتفاقية الشراكة في النادي الصحي، ووثيقة مستخرجة من هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد أن المدعى عليه موظف بشركة عقارية. ودفع وكيل المدعي منوهاً إلى ما ورد في نص المادة 129 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأنه إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد إعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعي قد أثبت قيامه بدفع مبلغ 6 آلاف دينار مقابل أن يكون شريكاً في النادي الصحي بنسبة 50% أخذا من اتفاقية الشراكة والتي لم ينكرها المدعى عليه، وبذلك يكون قد أقام الدليل على نشأة الالتزام، ولا سيما أنه لم يقدم ما يثبت امتلاكه أسهماً في النادي الصحي محل الاتفاقية، وقد ثبت بحسب المستخرج من هيئة تنظيم سوق العمل أنه يعمل محاسباً في شركة للعقارات. وقدرت المحكمة التعويض المادي بمبلغ 150 ديناراً ومثله تعويض أدبي، وانتهت إلى حق المدعي في منع المدعى عليه من السفر، وقضت بإلزامه فسخ عقد الشراكة وإلزامه أن يؤدي للمدعي مبلغ 6 آلاف دينار، وبإلزامه مبلغ 300 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، وبمنعه من السفر وألزمته المحكمة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :