إلزام بحريني دفع 10 آلاف دينار بسبب انتقال حريق من مزرعته إلى منزل جاره

  • 5/18/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية، صاحب مزرعة في المالكية بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف وخمسمائة دينار لجاره، بسبب إشعاله حريقا في مخلفات زراعية وامتداد الحريق الى منزل جاره فأتى على مخزن للأخشاب وورشة نجارة ومكتب وأتلف سكن العمال، وألزمت المحكمة صاحب المزرعة، الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت المحامية زهرة الجسر وكيلة صاحب ورشة النجارة الكائنة بمنطقة المالكية إنه استأجرها مدة خمسة عشر عاماً بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين المالك للعقار، حيث قام المدعي بإنشاء مبنى مكون من دورين، في الدور الأرضي يحتوي على مخزن كبير للأخشاب وورشة نجارة بالإضافة الى مكتب خاص بالمدعي لإدارة أعماله التجارية. وفي يونيو 2016 نشب حريق في المزرعة نتيجة لإهمال الجار في السيطرة على الحريق الذي أشعله لحرق بعض المخلفات الزراعية ونتيجة لوجود رياح، امتد الحريق إلى مزرعة المدعي وأحدث أضراراً مادية كبيرة في ورشة النجارة مع المعدات الموجودة فيها والأخشاب المخزنة في الورشة وتوقفت جميع الأعمال التي يزاولها المدعي والالتزامات المطلوب منه تنفيذها، فيما وصلت الأضرار الى مساكن العمال القريبة من الحريق ما اضطره الى نقل العمال إلى أماكن أخرى. وقامت وكيلة المدعي برفع دعوى مستعجلة لإثبات حالة المزرعة، وقدر الخبير الفني قيمة الأضرار بمبلغ تسعة آلاف دينار وطالبت الجسر في لائحة الدعوى المدعى عليه بمبلغ قدره 10 آلاف وخمسمائة دينار وهو عبارة عن المبلغ المقدر من الخبير بالإضافة إلى 500/616 دينارا أتعاب محاماة لمباشرة الدعاوى، ومبلغ قدره -/832 دينارا رسوم وأتعاب الخبير في الدعوى المستعجلة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر وفقا لنص المادة 158 مدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، كما أنه من المقرر أيضا على المتضرر إثبات الخطأ ومدة جسامته، وفي الركن الثاني وهو الضرر ويقصد به المساس بمصلحة للمضرور، ويتحقق بحرمانه من ميزة بحيث يصبح المتضرر في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ولما كان قضاء التمييز التزام المؤمن عن مسؤولية المتسبب في الحادث بتعويض المتضرر، ومتى اطمأنت المحكمة الى تقرير الخبير ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من طلب إعادة المأمورية لبيان السبب الأجنبي، إذ إن المحكمة تجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن حيث مصروفات الدعوى المستعجلة، وأمانة الخبير، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه أخذا بنص المادة 192 من قانون المرافعات في حدود المبلغ المقضي به، ولذلك حكمت المحكمة أولا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 10598.5 دينارا وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :