حسين سبت: أحالت الحكومة مرسوماً بقانون جديد إلى السلطة التشريعية يتضمن إجراء تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وينص مرسوم القانون الجديد على السماح بإنشاء مؤسسات مالية تسمى مراكز المعلومات الائتمانية تتولى مسؤولية إعداد السجل الائتماني وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتسهل هذه المراكز مهمة المصارف والبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بنظامها في تقديم خدمات التمويل للأفراد والشركات. وتتولى مراكز المعلومات الائتمانية تلقي المعلومات الائتمانية عن العملاء وحفظها وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير الائتمان بناء عليها وتزويد أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بها كلما طلبت ذلك، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون، ويحدد مصرف البحرين المركزي قواعد وضوابط وشروط تنظيم عمل مراكز المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها. ويقصد بالمعلومات الائتمانية، المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للعميل، ويشمل ذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع مديونيات العميل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالأجل المبرمة معه والبيع بالتقسيط، وأية مطالبات أخرى مستحقة على العميل، وتواريخ استحقاقها والاحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية على العميل من رسوم واقساط وغرامات، اية مطالبات اخري مستحقة عليه لهذه الجهات. ولا يجوز -وفق القانون- استخدام المعلومات الائتمانية أو تقرير الائتمان من قبل اعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إلا لغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل بهدف اتخاذ قرار منح الائتمان أو تجديده أو إعادة جدولته أو إعادة هيكلته، ولغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل في الاحوال الاخرى التي يتم بموجبها بيع السلع او تقديم الخدمات لأي شخص مقابل تعهد بالدفع اللاحق. ولا يعد إخلالاً بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الاحصاءات والدراسات على نحو لا يدل على شخصية اصحاب هذه المعلومات. ويحدد مصرف البحرين المركزي المرخص لهم الذين يتوجب عليهم تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديهم من معلومات ائتمانية، وللمصرف ان يصدر قرارًا بإلزام أي شخص بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديه من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاته التجارية مع عملائه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بذلك الشخص. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الجهات الحكومية التي يجب عليها تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديها من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاتها مع عملائها، ويقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة والمجالس والأجهزة التي تنشأ بموجب قانون او مرسوم. ويضع قرار مجلس الوزراء ضوابط وأساليب تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لدى الجهات الحكومية من معلومات ائتمانية، وآليات مراقبة مدى التزام تلك الجهات بأحكام هذا القانون، وآليات رصد المخالفات التي ترتكبها، والاجراءات التي يجب اتباعها بشأن هذه المخالفات وتلافي تكرارها. ويبرم مركز المعلومات الائتمانية مع عضو مركز المعلومات الائتمانية اتفاقًا يحدد بموجبه شروط واحكام تلقي المركز للمعلومات الائتمانية من قبل العضو وتزويد العضو من قبل المركز بتقارير الائتمان. ويجوز لمراكز المعلومات الائتمانية تبادل المعلومات الائتمانية مع اي من مراكز المعلومات الائتمانية - أو من في حكمها- العاملة خارج مملكة البحرين، وذلك بعد حصولها على موافقة مسبقة من المصرف، ويكون تلقي المعلومات الائتمانية من مراكز المعلومات الائتمانية العاملة خارج المملكة وتزويدها بالمعلومات الائتمانية وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. ويجوز للعميل الحصول من مركز المعلومات الائتمانية على تقرير الخاص به دون مقابل، وذلك لمرة واحدة كل اثني عشر شهرًا، كما يجوز له طلب اي تقرير ائتمان اضافي مقابل رسوم يحددها المركز. ويجوز للعميل ان يطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني ادراج اية معلومات اضافية متعلقة بحالته الائتمانية، شريطة تقديم ما يثبت صحة تلك المعلومات. ويحق للعميل ان يتقدم الى مركز المعلومات الائتمانية بأية شكوى أو اعتراض فيما يتعلق بصحة او قصور المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص به، وفي هذه الحالة يقتصر دور المركز على متابعة الامر مع عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني، وإبلاغ العميل بأية ردود بهذا الخصوص. وإذا قدم العميل ما يثبت الخطأ او القصور في المعلومات الواردة في التقرير، فعلى العضو المعني تصحيح الخطأ وإشعار المركز بذلك. ويلزم القانون مركز المعلومات الائتمانية وضع نظام لتوعية العملاء بنشاطه وبحقوقهم، ولتلقي شكاوى واعتراضات العملاء وأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بشأن ما لديه من معلومات ائتمانية وما يصدره من تقارير ائتمان، ومتابعة تلك الشكاوى والاعتراضات مع العضو المعني وإخطار العميل بما تم الانتهاء اليه بشأنها، ويجب ان يشتمل النظام على اجراءات تقديم الشكاوى والاعتراضات ومتابعتها، ويلتزم المركز بأن يقدم لأي شخص عند طلبه اية ايضاحات لتلك الاجراءات دون مقابل.
مشاركة :