اكدت المحامية ابتسام الصباغ أن المحكمة الجنائية الصغرى حكمت ببراءة موكلتها الممرضة من الاشتراك في قضية موت المجني عليها بواقعة خطأ طبي. وأضافت الصباغ ان المحكمة براءة موكلتها بموت المجني عليها من قيامها بإخراج المجني عليها من غرفة الافاقة دون حضور طبيب التخدير للمعاينه شخصيا من قبله فضلا على عدم التاكد من وضع المجني عليها بالرغم من وجود غثيان مما ترتب عليه تدهور حاله المجني عليها وحدوث أضرار بالغة في الدماغ أدى إلى دخولها في غيبوبه انتهت بوفاة المجني عليها،في الوقت الذي أدانت اخرين في الواقعة الخطأ الطبي. وقالت الصباغ أن المحكمة قالت في حيثيات تبرأت موكلتها بعدما شككت المحكمة في صحة إسناد التهمة ولعدم كفاية الأدلة الثبوت . ولفتت الصباغ إلى أن المحكمة قالت أن الأفعال المسندة الي المتهمة هو تقصير مهني لا يرقى الى الخطأ الطبي ،فضلا على انتفاء الرابطة السببية بين الفعل المنسوب إليهما والى الضرر الذي لحق بالمجني عليه. وتابعت الصباغ ان المحكمة قد محصت الدعوى عن بصر وبصيره وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الإثبات وادلة النفي فترى المحكمة أن في دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام وترى أن خطا المتهمة لا علاقة له او اتصال مباشر أو غير مباشر في أحداث نتيجة الوفاة. وأشارت الصباغ إلى أن المحكمة بينت ان الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين،الامر الذي يساور وجدان المحكمة الشك والريبة في الدليل الإثبات وتشكك معه في صحة إسناد الاتهام مما يتعين براة المتهمة.
مشاركة :