أيدت محكمة الاستئناف السجن 3 ســنوات لمتهمين بالاتجار في شخص فتاتين آسيويتين وإجبارهما على ممارسة الدعارة بعد جلبهما إلى البحرين بنية توفير عمل لهما في المطاعم، كما غرمت المحكمة كلا منهما مبلغ 2000 دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الحورة بلاغا من المجني عليهما أفادتا فيه بأنهما حضرتا إلى مملكة البحرين بمسـاعدة أحد الأشـــخاص في بلدهما، عن طريق المتهمة الأولى المقيمة في مملكة البحرين، إذ استخرجت لهما تأشيرة الإقامة للعمل وتذاكر السفر للقدوم إلى البحرين للعمل معها في مجال تقديم طعام براتب 200 دينار. وبمجرد وصولهما حجـــزت المتهمة جـــواز ســـفرهما وأجبرتهمـــا علـــى ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل مبالغ مالية، وعندما رفضتا ذلك وطلبتا منها العودة إلى بلدهما، هددتهما بإبلاغ عائلتيهما أنهما يعملان في مجال الدعارة، وهددتهما بإدخالهما السجن وتم إجبارهما على الأمـــر الواقـــع فيما كان المتهم الثاني يتكفل بإيصالهما إلى شـقق الزبائـن من أجل ممارسة الدعارة مقابل مبالغ نقدية، إلى أن تمكنتا من الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة والهروب من الشقة بعد مساعدة أحد الزبائن لهما. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما اتجرا في شخص المجني عليهما بأن قامـا بنقلهمـا وإيوائهما بغرض إساءة اســـتغلالهما في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكـــراه والتهديد والحيلة حال كونهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاهمـا واختيارهما، كما نقلوا وآووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والحيلة والتهديد، ثانيا: اعتمدا على ما تكسبه المجني عليها والغير من ممارسة الدعارة، وذلك بالتأثير عليها والسيطرة عليها لممارسة الدعارة، وأنشآ وأدارا محلا للدعارة وهي الشقق المبينة الوصف بالأوراق، كما أسندت إلى المتهمين أنهما حرضا وساعدا المجني عليهما على ارتكاب الدعارة، وساعدا الغير على ارتكاب الدعارة.
مشاركة :