ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل شقة باسم بحريني بعد 7 سنوات من دفع كافة الالتزامات المقررة عليه لوزارة الإسكان حيث أشار الى أنه كان من ضمن المنتفعين بخدمات الوزارة وتم تخصيص شقة سكنية بقيمة 22000 يتم دفع المبلغ شهريا لمدة 300 شهر بواقع 104 دنانير شهرياً، وبعد أن أدى التزاماته الواردة في العقد المبرم وتم تسوية حسابه وتسديد المبلغ المترتب عليه، تقاعست الوزارة عن اتخاذ اجراءات نقل الملكية منذ 2014. قالت المحكمة أن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (17) من قانون التسجيل العقاري فإنه «يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية أو التي من شأنها زوال أي حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك»، كما نصت المادة (18) من ذات القانون على أنه: «لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن». وأشارت الى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم له بتسجيل الشقة، ولما كان المشرع في قانون التسجيل العقاري اوجب قيد التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وإلا ترتب على عدم القيد أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، ولما كان الثابت من البند الرابع من عقد تخصيص الشقة موضوع الدعوى انه بمجرد انتهاء الطرف الثاني (المدعي في الدعوى الماثلة) من سداد كامل أقساط الشقة لبنك الاسكان يحق له استكمال إجراءات التملك، ولما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب الصادر من البنك قيام المدعي في الدعوى الماثلة بتسوية الحساب وسداد الرصيد المتبقي من قرض الشقة، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بتسجيل الشقة في سجلات المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري في محلة بما يتعين معه قبوله فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمـــة بإلزام المدعى عليه المدخل جهاز المساحة والتسجيل العقاري بقيد وتسجيل الشقة، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وعشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة.
مشاركة :